أخر الاخبار

زواج القاصر في الشريعة و القانون

زواج القاصر في الشريعة و القانون



 ان النظام الأسرة لدى كل امه من الامم تتبع احكامه وفق تقاليدها وعاداتها ومفاهيمها ونظرتها للحياة والوجود لأنه يتصل اتصال مباشر بحياة الفرد والمجتمع ولهذا قد كان وثيق الصلة بالعقيدة  الامه التي تعيش لها وتحيا لأجلها ولما ذا للأسرة من اهميه اساسيه جاءت احكامها في التشريع الاسلامي سواء في القران او السنه من الزواج والطلاق وغيرها من الامور مفصله واضحه تبرز اهميه دورها في بناء الافراد والجماعات.

اذ ان الأسرة في النظر اسلام اسمى من ان تكون مجرد وسيله لتكثير النسل فهي خليه اجتماعية الاولى التي تبني المجتمع بما تزرعه من بذور المحبة والعطف والمودة بين الزوجين وبما تسعى اليه من وسائل التعاون والتضامن بين افرادها ومكوناتها بما تهدف اليه من وحده متماسكه لبناء المجتمع الكبير على اسس التعاطف.

فالله عز وجل قد خلق الرجل والمرآه في هذه الرحلة، رحلة الحياه وجعل بينهما تألفا كبيرا وتعاطفا عميقا، وقد بين لنا ذلك سبحانه وتعالى اذ قال عز وجل من آياته « ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمه  ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ولتحقيق تلك الغاية لابد ان تسود في ما بينهم روابط المحبة والألفة تضلله اواصر التعاون الذي يهدف كل طرف منهم لتحقيقه من خلال اداء كل واحد منهم لواجبه تجاه الاخر الامر الذي يحقق للأسرة وكذلك للمجتمع ما يحافظ على بنات واستقراره لأجل تحقيق الغايات السالفة الذكر فقد قدم المشرع المغربي ضمن عمليه مراجعه القوانين المنظمة للمجال الاسري بها العمل وذلك لأجل تحقيق الاندماج افضل لكثير من مقتضيات التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب او انضم اليها خاصه ما يتعلق منها بالحالة المدنية والكفالة الاطفال واحوال الشخصية والأسرة باعتبارها نوات الاولى للمجتمع فأنها لا تنشا الا بعقد القران بين الرجل وامراه ويكون ذلك بصدور وعبر عن رغبه في ابرام عقد الزواج بينهما من طرف احدهم وصدور من طرف الاخر ويكون ذلك امام شاهدين عدلين وتعتبر رابطه الزواج من اهم الروابط في الحياه الانسان و أقدسها.

في الزواج نظام الهي شرعه الله لخير الإنسانية و لمصلحه المجتمع البشري الذي تخلفه الخالق سبحانه في الارض لعمارتها وحفظ النوع الانسان من الفناء قال تعالى « يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء».

والزواج حسب المادة الرابعة من مدونه الأسرة المغربية ميثاق ترادي وتماسك شرعي بين رجل وامراه على وجه الدوام غايته الاحصان والعفاف وانشاء اسره مستقرة برعاية الزوجين وهو نفس التوجه الذي اعتمدته التشريعات العربية الاخرى واعترافا من المشرع المغربي بقيمه عقد الزواج وما يترتب عنه من اثار لا تحد في الطرفين العلاقة فقط بل تتعداها لتصل الى الأسرة والمجتمع فقد جعل من اهم شروط هذا العقد توفر الطرفين على الأهلية الزواج واهليه في اصطلاح الفقه هي الصلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشرع المشروع له او عليه لصدور افعال على وجه يعتد به شرعا واذا كانت مدونه الاحوال الشخصية السابقة في فصلها الثامن تنص على انه تكتمل اهليه النكاح في الفتى بالتمام 18 فان خيف العنت رفع الامر الى القاضي وفي الفتاه في تمام 15 من عمرها فالملاحظ في ان مدونه سابقه في هذا الفصل كانت تميز في سن الزواج بين الجنسين بحيث جعلته في السن الثامن عشر للفترة وال 15 بالنسبة للفتاه وهو الامر الذي خالفته مدونه الأسرة الحالية بحيث جعلت من اهم المبادئ التي يقوم عليها مبدا المساواة بين الرجل وامراه فأقرت بذلك هذا المبدأ في سن الزواج وذلك بتوحيده في الثامنة عشر واقرار المساواة في سن الزواج يتوافق الى حد كبير مع ما جاءت به اتفاقيات المواثيق الدولية لحقوق الانسان على انه للرجل والمرآه متى بلغ السن الزواج حق الزواج وتأسيس الأسرة كما نصت على ذلك المادة 23 من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المدنية والسياسية والمادة 16 من اتفاقيه القضاء على جميع الاشكال التمييز ضد المرآة واذا كانت التشريعات المقارنة تتفق على تحديد السن المعينة يكون فيها الزوجان اهلا لتحمل المسؤولية الزواج فأننا نسجل الاختلاف هذه التشريعات في تحديد هذا السن حيث حدد حدده القانون الأسرة الجزائري في المادة السابعة بإتمام الفتى والفتاه تقسم اما المشبعة الليبي فقد نص في المادة السادسة فقره على انه تكتمل الأهلية الزواج ببلوغ الفتى سن العشرين والفتاه في ذلك سواء الا ان مساله التحديد الزواج ليست على اطلاقها بحت نجد المشرع المغربي قد اجاز الاستثناء للقاضي الأسرة المكلف بالزواج الترخيص لكل من الفتى والفتاه بالزواج قبل السن القانوني لذلك بحيث نص المادة 20 من مدونه من مدونه على انه للقاضي الأسرة المكلف بالزواج ان يؤذن بالزواج الفتى والفتاه تونس الأهلية المنصوص عليها في المادة 19 وبهذا يكون المشارع قد سماح للقاصرين الذين لم يبلغوا السن القانوني للزواج متى توفرت المصلحة والاسباب المبررة لذلك القاصر لغة يدل على المعنيين احدهما بلوغ الفتى مدى ونهايته فيقال القصر عن الشيء قصورا اذا عجز عنه ولم يبلغه وقصر السهم في الهدف اذ لم يبلغ والاخر معنى الحبس اما بالنسبة للفقه القانون المغربي فقد عرفه الاستاذ احمد خمليشي على ان القاصر هو كل من لم يتوفر على الأهلية المدنية لإجراء التصرفات سواء كان عديم الأهلية او ناقصها او صغير السن او مصاب بأحد العوارض الأهلية مهجورا عليه قانونا ام لا اما بخصوص موقف المشرع المغربي فقد نص المشرع في المادة 218 من مدونه الجديدة على انه ينتهي الحجر عن القاصر اذ بلغ السن الرشد ما لم يحجر عليه لداع من دواعي الحجز الحجر ليكن القاصر حسب النص هذه المادة هو كل شخص لم يبلغ بعد السن الرشد القانوني المحدد في 18 سنه كان صبيا مميزا او غير مميز وقد عرف الموضوع الزواج القاصر عموما مجموعه من النقاشات الواسعة التي تتراوح بين من ينادي بإلغاء هذا النوع من الزواج وبين من يقول بإبقاء عليه لما له من دور في حفظ المجتمع من تفشي الرذيلة الفساد الاخلاقي وبين هذا الاتجاه وذلك ظروف اجتماعيه واقتصاديه قاسيه تعيشها اغلب الاسر والثقافة مكونه من نسق من القيم والمعايير تضم عادات والتقاليد واعرف تراكمت عبر السنين لتفرد نفسها بقوه لتأكد بان القواعد القانونية وحدها لا تكفي للحد وتقليص من ظاهره تزويج القاصرين.

الفصل الأول : أهلية القاصر في الزواج في ظل بنود مدونة الأسرة.

الفصل الثاني: الإشكالات و العوائق الواقعية الدافعة إلى تزويج القاصر أمام عجز النص القانوني في التقليص من هذه الظاهرة


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -